Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 224

  1. كتاب الجراح
  2. الباب الثالث في الديات
  3. الفصل التاسع في أحاديث متفرقة

وأما النسائي (١): فأخرجه عن محمد بن العلاء، عن أبي خالد، عن إسماعيل، عن قيس مرسلاً.

لجأ: اللجأ إلى قوم: إذا احتمى بهم واستند إليهم.

والغشيان: التغطية يريد: فلما علاهم المسلمون وأوقعوا بهم.

والاستعصام: استفعال من عصمت فلانًا: إذا حميته ومنعت منه من يريده بأذى.

والسجود: يريد به الصلاة، وذلك أن المسلمين لما وصلوا إلى حيث أمرهم النبي ﷺ من قصد هؤلاء الخثعميين، كان قد انضم إليهم جماعة من المسلمين يكونون عندهم، فلما رأوا المسلمين قد وصلوا إليهم وغشوهم أظهروا شعار الإسلام؛ فصلوا حتى يمتنع المسلمون من قتلهم إذا رأوهم يصلون فلم ينفعهم ذلك وأسرع فيهم القتل، فلما بلغ ذلك النبي ﷺ أمر أن يعطوا نصف ديتهم لصلاتهم، وإنما لم يكمل لهم الدية -وإن كانوا مسلمين-: لأنهم قد أعانوا على أنفسهم لمقامهم بين ظهراني الكفار، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره فسقطت حصة جنايته من الدية.

قال الشافعي: إن كان هذا ثبت فأحسب النبي ﷺ أعطى من أعطى منهم تطوعًا، وأعلمهم أنه يرى كل مسلم مع مشرك في دار شرك ليعلمهم أن لا ديات لهم ولا قود، وقد يكون هذا قبل نزول الآية -يعني قوله قال: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئاً﴾ (٢) فنزلت الآية بعد، وقد يكون إنما قال: "أنا بريء من كل مسلم مع مشرك" يريد: يقيم مع مشرك فأسقط "يقيم" لدلالة مع عليه، فإن "مع" تفيد الاجتماع، وقد صرح بذلك في روايات الباقين.

ومعنى براءته منه له وجهان:-

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 224 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.