Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 241

  1. كتاب الجراح
  2. الباب الخامس في الساحر

قال: وأخبرنا أن حفصة -زوج النبي ﷺ قتلت جارية لها سحرتها.

المعنى الأول من هذا الحديث طرف من حديث طويل قد أخرجه أبو داود (١): عن مسدد، عن سفيان، عن عمرو. وأنه سمع بجالة يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية -عم الأحنف بن قيس- إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة. فقتلنا في يوم ثلاث سواحر، وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله -تعالى- وصنع طعامًا كثيرًا فدعاهم فعرض السيف على فخذه فأكلوا ولم يزمزموا، وألقوا وقر بغل أو بغلين من الورق، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجر.

قوله في الحديث: وأخبرنا، من كلام الشافعي أي: قال الشافعي: وأخبرنا أن حفصة. وسياق الكلام يوهم أنه من كلام بجالة وليس كذلك.

قال الشافعي: وأمر عمر أن يقتل السحار -والله أعلم- إن كان السحر كما وصفنا شركًا وكذلك أمر حفصة، فأما بيع عائشة الجارية التي سحرتها ولم تأمر بقتلها؛ فيشبه أن تكون لم تعرف ما السحر فباعتها؛ لأن لها بيعها عندنا وإن لم تسحرها, ولو أقرت عند عائشة أن السحر شرك ما تركت قتلها إن لم تتب، أو دفعتها إلى الإمام ليقتلها -إن شاء الله تعالى-.

قال: وحديث عائشة عن النبي ﷺ عن أحد هذه المعاني عندنا والله أعلم.

وتفصيل المذهب: أن السحر عند الشافعي له حقيقة، وقد يتغير المسحور به عن عادته ويمرض ويموت، ويفرق بين المرء وزوجه، ويجوز أن يكون السحر

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 241 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.