Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 275

  1. كتاب الحدود
  2. الباب الثالث في حد الزنا

نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عمر.

قال الشافعي: النفي ثلاثة ونحوه منها نفي نص في كتاب الله ﷿ وهو قول الله -تعالى- في المحاربين: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (١) وذلك النفي هو: أن يطلبوا فيتبعوا ثم يطلبوا فيتبعوا؛ فمتى قدر عليهم أقيم عليهم حد الله إلا أن يتوبوا قبل أن يقدر عليهم، فيسقط عنهم الحد ويثبت عليهم حقوق الآدميين.

والنفي في السنة وجهان: أحدهما: ثابت عن رسول الله ﷺ وهو نفي البكر الزاني سنة.

والثاني: أنه يروى عن رسول الله ﷺ أنه نفى مخنثين كانا بالمدينة، يقال لأحدهما: هيت، وللآخر: ماتع ويحفظ عن أحدهما أنه نفاه إلى الحمى؛ وأنه كان في ذلك المنزل حياة النبي ﷺ وحياة أبي بكر وحياة عمر، وأنه شكى الضيق فأذن له بعض الأئمة أن يدخل المدينة في الجمعة يومًا يتسوق ثم ينصرف وقد رأيت أصحابنا يعرفون هذا ويقولون: لا أحفظ عن أحد منهم أنه خالف فيه، وإن كان لا يثبت ثبوت نفي الزنا.

وأخرج الشافعي -في كتاب حرملة-: عن سفيان، عن هشام، عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: دخل النبي ﷺ بيت أم سلمة وعندها مخنث، فسمعه النبي ﷺ وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية: يا عبد الله، إذا فتح الله عليكم الطائف غدًا فعليك بابنة غيلان؛ فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال النبي ﷺ: "لا تدخلوا هذا عليكم".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد وأبي الزناد كلاهما عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلاً قال أحدهما: أحبن، وقال الآخر: مقعد،

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 275 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.