Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 291

  1. كتاب الحدود
  2. الباب الرابع في حد السرقة

قلت له: هذا رأي من عبد الله بن عمرو، وفي رواية عمرو بن شعيب: والمجان قديما وحديثًا سلع يكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين، وإذا قطع رسول الله ﷺ في ربع دينار قطع في أكثر منه، فأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن يقبل روايته وتترك شيئًا رواها يوافق أقاويلنا وتقول غلط، فكيف ترد روايته مرة ثم تحتج بها على أهل الصدق والحفظ؟ مع أنه لم يرو شيئًا يخالف قولنا. وبسط الكلام في ذلك إلى أن قال: فليس لأحد مع رسول الله ﷺ حجة وعلى المسلمين اتباع أمره.

قال الشافعي: فلا إلى حديث صحيح ذهب، ولا إلى ما يذهب إليه من ترك الحديث واستعمل ظاهر القرءان. والله أعلم.

وقال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي، عن سفيان، عن عيسى بن أبي عزة وعن الشعبي، عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قطع سارقًا في قيمة خمسة دراهم.

وهم يخالفون هذا، يقولون: لا يقطع في أقل من عشرة دراهم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى ابن حبان أن رافع بن خديج أخبره أن رسول الله ﷺ يقول: "لا قطع في ثمر ولا كَثَر".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى ابن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج عن النبي ﷺ بمثله.

هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي.

أما الترمذي (١): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد، عن عمه، عن رافع. وقال: هكذا روى بعضهم وروى مالك وغير

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 291 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.