Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 298

  1. كتاب الحدود
  2. الباب الرابع في حد السرقة

وجدوا اللبد ولم يجدوا فيه البرد؛ فكلموا المولاتين فكلمتا عائشة -زوج النبي ﷺ[أو كتبتا إليها واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك، فاعترف فأمرت به عائشة زوج النبي ﷺ] (١) فقطعت يده، وقالت عائشة ﵂: القطع في ربع دينار فصاعدًا.

هذا حديث الموطأ (٢) إسنادًا ولفظًا وزاد فيه: فكلمتا عائشة -أو كتبتا إليها- واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك فاعترف فأمرت به عائشة فقطت يده (٣).

فبعث مع المولاتين ببرد: يريد: أنه بعث معهما قوم من مكة إلى المدينة، وقد جاء في بعض نسخ المسند: "فبعثت" فإن صحت به الرواية فالضمير راجع إلى عائشة.

والمراجل -بالجيم-: ضرب من برد اليمن.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن جناية العبد لا تخلو: إما أن تثبت ببينة أو بإقراره، فإن ثبتت ببينة نظرت: فإن كانت موجبة للقصاص كان أولى الجناية أن يستر فيها، وإن كانت موجبة للمال أو اختار ولي القصاص أن يعفو على مال يعلق ذلك برقبته.

وإن كانت الجناية ثبتت بإقراره: فإن كانت بموجب القصاص قبل إقراره وكان للمقر استيفاؤه. وبه قال أبو حنيفة ومالك.

وقال زفر والمزني وداود وابن جرير: لا يقبل إقراره.

وقال: [يقبل] (٤) إقراره فيما دون النفس.

وإذا أقر بسرقة توجب القطع قطع، وإن لم توجب القطع كالسرقة من غير

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 298 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.