Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 306

  1. كتاب الحدود
  2. الباب السادس في حد الخمر وذكر الأشربة
  3. الفصل الأول في الخمر والأنبذة

الباب السادس

في حد الخمر وذكر الأشربة وفيه ثلاثة فصول:-

الفصل الأول في الخمر والأنبذة

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: "كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي ابن كعب شراب فضيخ تمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها، قال أنس: فقمت إلى مِهْراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسَّرت".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا الترمذي.

فأما مالك (١): فأخرجه إسنادًا ولفظًا إلا أنه قال: شرابًا من فضيخ وتمر.

وأما البخاري (٢): فأخرجه عن إسماعيل بن عبد الله، عن مالك.

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن مالك وأخرجه من روايات أخرى كثيرة.

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن سليمان بن حرب، عن حماد، عن ثابت. عن أنس.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 306 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.