Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 310

  1. كتاب الحدود
  2. الباب السادس في حد الخمر وذكر الأشربة
  3. الفصل الأول في الخمر والأنبذة

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.

أما مالك (١): فأخرج الرواية الثانية.

وأما البخاري (٢): فأخرج الرواية الأولى عن علي، عن سفيان.

والثانية عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

وأما [مسلم] (٣) (٤): فأخرج الأولى عن يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان.

وأخرج الثانية: عن يحيى بن يحيى، عن مالك.

وأما أبو داود (٥): فأخرج الأولى عن مسدد وموسى بن إسماعيل، عن مهدى ابن ميمون، عن أبي عثمان عمرو بن سلم الأنصاري، عن القاسم، عن عائشة وزاد: وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام.

وأخرج الثانية: عن القعنبي، عن مالك.

وأما الترمذي (٦): فأخرج الأولى عن عبد الله بن معاوية الجمحي، عن مهدي بن ميمون. مثل أبي داود.

وأخرج الثانية: عن إسحاق بن موسى الأنصاري، عن معن، عن مالك.

وأما النسائي (٧): فأخرج الأولى عن إسحاق بن إبراهيم وقتيبة، عن سفيان.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 310 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.