Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 319

  1. كتاب الحدود
  2. الباب السادس في حد الخمر وذكر الأشربة
  3. الفصل الأول في الخمر والأنبذة

حددتهم.

قال سفيان: فأخبرني معمر، عن الزهري، عن السائب بن يزيد أنه حضره يحدهم.

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (١) وذكر الرواية الأولى.

وأما النسائي (٢): فأخرجه عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك.

فلان المكنى به عنه في الرواية الأولى هو المصرح به في الرواية الثانية وهو: عبيد الله بن عمر بن الخطاب.

وقوله: "إن كان يسكر جلدته فجلده" فيه محذوف تقديره: سأل فقيل: يسكر فجلده.

وقوله: "الحد تاما" يعني أنه ألحقه بالمسكرات التي لا خلاف فيها؛ ولم يقتصر منه على بعضه لأجل شبهة أوجبت ذلك، ولا لحقه في حق ابنه رقة ورحمة، بل أكمل استيفاء الحد منه ولم تأخذه في الله لومة لائم ﵁.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن محمد بن إسحاق، عن معبد بن كعب، عن أمه -وكانت قد صلت القبلتين- أن رسول الله ﷺ نهى عن الخليطين وقال: "انبذوا كل واحد منهما على حدته".

قد روى هذا المعنى جماعة من الصحابة: منهم جابر وأبو قتادة وأبو سعيد وابن عباس وأنس وغيرهم، وأخرجت أحاديثهم في الصحاح فكلهم قالوا: نهى عن الخليطين وأن ينبذا معًا.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 319 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.