Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 330

  1. كتاب الحدود
  2. الباب السادس في حد الخمر وذكر الأشربة
  3. الفصل الثالث في الحد

والهذيان من القول معروف وهو: الرديء منه.

والافتراء: الكذب والاختلاق، يريد: أنه يبدو على لسانه ذم أحد أو قذفه وحد القذف ثمانون فألحقه به لذلك.

والزيادة على الأربعين محمولة على ما قلنا من أن للإمام أن يزيد على الأربعين ويكون تعزيرًا لا حدًا. والله [أعلم] (١).

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي ﷺ قال: "من شرب الخمر فاجلدوه؛ ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه؛ ثم إن شرب فاقتلوه".

لا يدري الزهري بعد الثالثة أو الرابعة، فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ووضع القتل وصارت رخصة قال سفيان: ثم قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول: كونا وافدي العراق بهذا الحديث.

هكذا أخرجه في كتاب "الأشربة" (٢)، وقد أخرج منه طرفًا في كتاب اختلاف الحديث أن النبي ﷺ قال: "إن شرب الخمر فاجلدوه" ولم يزد.

وقد جاء هذا الحديث من رواية الشافعي أيضًا وقال فيه: فأتى برجل فجلده، ثم أتي به الثانية فجلده، ثم أتي به الثالثة فجلده، ثم أتي به الرابعة فجلدوه ووضع القتل فكان رخصة.

والحديث بتمامه قد أخرجه أبو داود (٣): عن أحمد بن عبدة الضبي، عن سفيان، عن الزهري أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب. وذكر الحديث بطوله، وقال في آخره: حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد، فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 330 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.