Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 332

  1. كتاب الحدود
  2. الباب السادس في حد الخمر وذكر الأشربة
  3. الفصل الثالث في الحد

الخامسة فحده لم يقتله.

قال الشافعي: فإن صح عن النبي ﷺ شيء من هذه الأحاديث فحديث ابن الزبير ناسخ له.

والطرف الذي أخرجه الشافعي في كتاب "اختلاف الحديث" أردفه بحديث عثمان بن عفان: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال: لا أوتى بأحد شرب خمرًا ولا نبيذًا مسكرًا إلا جلدته الحد.

هذا الحديث مؤكد لما ذهب إليه الشافعي من تحريم الأنبذة المسكرة؛ وأن حكمها حكم الخمر المجمع على تحريمها في الإثم ووجوب الحد؛ لأن عليًا -كرم الله وجهه- قرن بينهما في الحكم بواو العطف قبل أن يأتي بجواب النفي؛ وأنه قال: أوتى بأحد فعل هذا ولا هذا إلا جلدته، وهذا قول حاضر دائر بين النفي والإثبات؛ والمعطوف مقارن للمعطوف عليه قبل إيقاع الحكم المترتب عليه. والله أعلم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة [عن] (١)، عمرو بن دينار، عن أبي جعفر أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: إن تجلدوا قدامة اليوم فلن نترك أحدًا بعده. وكان قدامة بدريًا.

هذا طرف من حديث طويل قد أخرجه أبو بكر البرقاني على شرط صحيح البخاري، والبخاري قد أخرج منه طرفًا في ذكر من شهد بدرًا (٢)، والحديث قال (٣): استعمل عمر قدامة بن مظعون على البحرين -وكان شهد بدرًا مع

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 332 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.