Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 336

  1. كتاب الحدود
  2. الباب السادس في حد الخمر وذكر الأشربة
  3. الفصل الثالث في الحد

عثمان وشهد عليه رجلان أحدهما: حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عمر: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي، قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: ول حارها من تول قارها، فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد الله بن جعفر، قم فاجلده، وعلي -كرم الله وجهه- يعد حتى بلغ أربعين فقال: أمسك، ثم قال: جلد النبي ﷺ أربعين، وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إليّ.

وأما صفة السوط الذي يجلد به فهو: أن يكون سوطًا بين سوطين لا جديد فيجرح ولا خليق فلا يؤلم.

وقد أخرج الشافعي: عن مالك، عن زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا، فدعا له رسول الله ﷺ بسوط فأتي بسوط مكسور، فقال: "فوق هذا" فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: " [بين] (١) هذين فأتي بسوط قد رُكب به فَلَان فأمر به فجلد، ثم قال: "أيها الناس: قد آن لكم تنتهوا عن محارم الله -تعالى- فمن أصاب منكم من هذه القاذورة شيئًا فليستتر بستر الله -تعالى- فإنه من يُبْدِ لنا صفحته نُقِم عليه كتاب الله ﷿".

قال الشافعي: هذا حديث منقطع ليس مما يثبت بنفسه حجة وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به، فنحن نقول به. والله أعلم.

...

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 336 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.