Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 344

  1. كتاب موجب الضمان

وما جمع هؤلاء جميعًا في دار واحدة ليلاً؟ فقال بيده فقلبها ظهرًا لبطن، ثم قال: لصوص قتل بعضهم بعضًا؛ قوموا فقد أُهدِرت دماؤهم، فقال الحسن: أنا أضمن هذه الدماء فقال: أنت أعلم بنفسك.

قال الشافعي: وليسوا يقولون بهذا، أما نحن فروي عن علي -كرم الله وجهه- أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فقتله، فسئل علي فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته.

أخبرنا بذلك مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب.

وبهذا نقول نحن وهم، إلا أنهم يقولون -في اللص يدخل دار رجل فيقتله-: ينظر إلى المقتول فإن لم يكن يعرف باللصوصية مثل القاتل؛ وإن كان عرف باللصوصية دريء عن القاتل القتل وكانت عليه الدية، وهذا خلاف ما رووا عن علي -كرم الله وجهه-.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فخذفته بعصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري، ومسلم وأبو داود والنسائي.

أما البخاري (١): فعن علي بن عبد الله، عن سفيان.

وأما مسلم (٢): فأخرجه عن ابن أبي عمر، عن سفيان.

وأما أبو داود (٣): فأخرجه عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه".

وأما النسائي (٤): فأخرجه عن محمد بن منصور، عن سفيان وقال: "ما كان

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 344 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.