Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 356

  1. كتاب السير والجهاد
  2. الباب الأول في أحكام الجهاد وآدبه

سفيان بإسناد مسلم ونحو حديثه.

وأما الترمذي (١): فأخرجه عن محمد بن بشار، عن ابن مهدي بإسناد مسلم ونحو حديثه وأسقط منه ذكر الجزية.

العدو: معروف ويقع على الواحد والاثنين والجمع، والمذكر والمؤنث تقول: هو عدو، وهما عدو، وهي عدو، وهم عدو. وفي هذا الحديث قد أوقعه على الجماعة لا قال: فإذا لقيت عدوا فادعهم.

والخلال جمع خلة بالفتح وهي الخصلة.

ثم أعاد العامل وهو الدعاء فقال: "ادعهم إلى الإسلام".

فإن أجابوك: أي: أطاعوك وأسلموا التقدير: فإن أجابوك إلى الإسلام.

والتحول: الانتقال من مكان إلى غيره.

ودار المهاجرين: هي المدينة وما حولها من أماكن المسلمين التي يسكنونها.

والمهاجرون على ثلاثة أقسام:-

قسم لا تجب عليهم الهجرة ويستحب لهم: وهم من كان من المسلمين عشيرة تمنعه وتحميه من المشركين، مع إظهار دينه بينهم.

وقسم تجب عليهم الهجرة: وهم المستضعفون الذين لا يمكنهم إظهار دينهم بينهم؛ وليس لهم عشيرة تمنعهم وتحميهم.

وقسم تسقط عنهم الهجرة: وهم الذين لهم عذر من مرض، أو ضعف، أو عدم نفقة.

وعلى هذا التفصيل فإن الهجرة باقية ما دام للمسلمين دار حرب.

وقولهم: "إن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم" يريد به: أن الأحكام

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 356 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.