على النساء: أن لا تشركوا بالله شيئًا, ولا تسرقوا, ولا تزنوا, ولا تقتلوا أولادكم، ولا يغتب بعضكم بعضا, ولا تعصوني في معررف. فمن أصاب منكم منهن واحدة فعجلت عقوبته فهو كفارة، ومن أخرت عقوبته فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
وأخرج الشافعي: عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: كنا إذا بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة، يقول لنا: "فيما استطعتم".
وأخرج الشافعي: عن مالك، عن محمد بن المنكدر، عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله ﷺ في نسوة نبايعه، فقلنا: يا رسول الله, نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئًا, ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا [ولا نأتي] (١) ببهتان نفترينه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف قالت: فقال رسول الله ﷺ: "فيما استطعتن وأطقتن"، فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلم نبايعك، فقال رسول الله ﷺ: "إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة".
وأخرج الشافعي: عن ابن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: لم نبايع رسول الله ﷺ على الموت، ولكن بايعناه على أن لا نفر.
قال الشافعي: فالسنة أن يبايع الناس إمامهم؛ على أن يقاتلوا معه ما أمكنهم القتال وأطاقوه؛ وإذا لم يطيقوه فلا سبيل لهم على ما وصفه ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ كان يبايع الناس فيما استطاعوا.
قال الشافعي: فإن عجزوا عن القتال وسعهم التحيز والفرار إلى فئة؛ وكل المسلمين فئة وكذلك قال عمر بن الخطاب: أنا فئة كل مسلم.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله