Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 372

  1. كتاب السير والجهاد
  2. الباب الأول في أحكام الجهاد وآدبه

وقول الشافعي: إن قتل ابن أبي الحقيق إن كان قبل العمرة الأولى، يشهد بصحته ما قاله محمد بن إسحاق بن يسار -صاحب المغازي-: أن قتله كان قبل بني المصطلق وقبل عمرة الحديبية.

وفي حديث الصعب بن جثامة أن النبي ﷺ مر به وهو بالأبواء وبودان؛ فأهدى إليه حمار وحشٍ فرده وقال: "إنا حرم"، وذكر أنه سئل عن ذراري المشركين. وفي ذلك دليل لما قال الشافعي من كونه بعد نهيه.

وقوله: ﷺ في الجواب: "هم منهم، وهم من آبائهم" من الأجوبة البليغة الفصيحة المشتملة على الغرض المسئول عنه وزيادة، وذلك أنه نبه به على السبب المقتضي للحكم، وذكر العلة التي من أجلها ألحقهم بالرجال، فإن قوله: "هم منهم" أي: بعضهم، والبعض مندرج تحت الكل ويشتمله حكم الأصل، وكذلك قوله: "هم من آبائهم" ألحق الآباء بالأبناء، ولم يتعرض في الجواب إلى ذلك واكتفى بقوله: "هم منهم"، و"هم من آبائهم"، وهذا من بدائع ألفاظه ولطائف خطابه ﷺ وقد استدل الشافعي ﵁ على جواز التبييت بحديث ابن عمر أن النبي ﷺ أغار علي بني المصطلق وهم غارون. وقد تقدم ذكره.

وأخرج الشافعي في القديم (١) قال: حدثنا بعض أصحابنا، عن محمد بن إسحاق، عن محمّد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة قالت: ما رأيت مثل يهودية من بني قريظة إنها لتحدث عندي وتضحك، نودي بها فقالت: إني الآن لمقتولة، قلت: وما شأنك؟ قالت: أحدثت حدثا.

قال الشافعي ﵁: فحدثنا بعض أصحابنا أنها كانت دلت على محمود بن مسلمة رحا فقتلته فقتلت بذلك.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 372 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.