Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 374

  1. كتاب السير والجهاد
  2. الباب الأول في أحكام الجهاد وآدبه

أدام الله ذلك من صنيع ... وحرق في نوحيها السعير

ستعلم أينا منها بُنْزه ... وتعلم أي أرضينا تصير

الشاعر الأول هو حسان بن ثابت.

وأما أبو داود (١): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن نافع.

البويرة: اسم ذلك النخيل.

واستطار الحريق: إذا اتسع وشمل الشيء المحرق، ومنه الفجر المستطير وهو الذي انتشر وأضاء بضوئه.

والذي ذهب إليه الشافعي: أنه يجوز للمسلمين تخريب ديار المشركين وقطع شجرهم وإحراقها.

قال: وكلما كان مما يملكون لا روح فيه فإتلافه بكل وجه مباح. فإن قال قائل: فلعل النبي ﷺ حرق مال بني النضير ثم تركه، قيل: فقد حرق بخيبر -وهي بعد بني النضير-، وحرق بالطائف وهي آخر غزوة قاتل فيها، وأمر أسامة بن زيد أن يحرق على أهل أبنى (٢).

وأخبرنا الشافعي قال: أخبرنا بعض أصحابنا، عن عبد الله بن جعفر قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن عروة، عن أسامة بن زيد قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أغير صباحًا على أهل أبنى وأحرق.

هذا الحديث أخرجه أبو داود (٣): عن هناد بن السري، عن ابن المبارك، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري وقال: إن رسول الله ﷺ كان عهد إليه

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 374 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.