Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 378

  1. كتاب السير والجهاد
  2. الباب الأول في أحكام الجهاد وآدبه

وقوله: "استحي قاتل البراء" أي: اتركه حيا واستبقيه، يعني: الهرمزان.

والارتشاء: من الرشوة وهو البرطيل أي: أنك أخذت شيئًا رشاك به لتتكلم عنه وتسعى في خلاصه، فطلب عمر منه شاهدا آخر على صحة قوله، إنك قلت له: يائس، كأن عمر قد كان يسبه فشهد له الزبير بذلك. والباء في "به" متعلقة: "بشهدت". والباء في بغيرك متعلقة بقوله: "لتأتيني".

وقوله: "فرض له" أي: جعل له نصيبا في بيت المال كما لغيره من المسلمين.

قال الشافعي: وقبول من قبل من الهرمزان أن ينزل على حكم عمر ﵁؛ موافق سنة رسول الله ﷺ، فإن رسول الله ﷺ قبل من بني قريظة حين حاصرهم وجهدتهم الحرب أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ.

قال: وقول عمر ﵁: لتأتيني بمن يشهد على ذلك، يحتمل: أنه إذا لم يذكر ما قال للهرمزان أن لا يقبل إلا بشاهدين.

ويحتمل: أن يكون احتياطًا كما احتاط في الأخبار.

ويحتمل: أن يكون في يديه، فجعل الشاهد غيره لأنه دافع عما في يديه، وأشبه عندنا أن يكون احتياطًا. والله أعلم.

قال: ولا قود على قاتل أحد بعينه، لأن الهرمزان قاتل البراء بن مالك ومجزأة ابن ثور، فلم ير عمر عليه قودًا، وقول عمر في هذا موافق لسنة رسول الله ﷺ؛ جاءه قاتل حمزة مسلما فلم يقتله به قودا.

والذي ذهب إليه الشافعي في الأمان: أن عقده جائز من المسلمين للمشركين؛ وإن كان الإمام منهم جاز له أن يعقد لهم الأمان حسب ما يراه من الصلاح، فيصح عقده للواحد فمن فوقه؛ ولأهل إقليم؛ ولجميع المشركين إن رأى ذلك، وإن كان الذي عقده أميرًا من جهة الإمام فيكون له العقد لمن هو في

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 378 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.