Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 394

  1. كتاب السير والجهاد
  2. الباب الثاني في الغنائم وأحكامها

قسم (١) الجاهلية؛ وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام وهي لم تقسم، فهي على قسم الإسلام".

قال الشافعي ﵁: ونحن نروي فيه حديثًا أثبت من هذا بمثل معناه.

ولعله أراد ما رواه موسى بن داود، عن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس ﵁ عن النبي ﷺ بمعناه.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا حاتم -يعني ابن إسماعيل- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال، فقال ابن عباس: إن ناسًا يقولون: إن ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علمًا لم أكتب إليه، وكتب إليه نجدة أما بعد: فأخبرني هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء وهل كان رسول الله ﷺ يضرب لهن بهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس ﵁: إنك كتبت تسألني هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة، وأما السهم: فلم يكن يضرب لهن بسهم، وإن رسول الله ﷺ لم يقتل الولدان؛ فلا تقتلوهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل، فتميز بين المؤمن والكافر، فتقتل الكافر وتدع المؤمن، وكتبت متى ينقضي يتم اليتيم؟ ولعمري إن الرجل تشيب لحيته وإنه لضعيف الأخذ ضعيف الإعطاء؛ فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس؟ وإنا كنا نقول: هو لنا، فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 394 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.