Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 258

  1. الباب الخامس في الوضوء
  2. الفصل الثالث: في الأحداث الناقصة
  3. الفرع السادس: في أكل ما مسته النار

فأما من فعله لتعذر قطعه باليد إما لقلة نضجه، أو لكبر القطعة أو لحرارتها، أو نحو ذلك فلا.

ومع ذلك فالنهي يكون من باب الكراهة لا التحريم بالإجماع (١).

والذي ذهب إليه الشافعي: أن كل ما مسته النار لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الأكثر من الصحابة والتابعين والفقهاء.

وحكي أن عمر بن عبد العزيز، وأبا قلابة، وأبا مجلز، والزهري، والحسن البصري كانوا يتوضئون منه، تمسكًا بما روى أبو هريرة وغيره عن النبي ﷺ أنه قال: "توضأ مما مسته النار، ومما غيرت النار" (٢).

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 258 (SanadKitab #13241, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.