Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 426

  1. كتاب الأطعمة والمكاسب

وأما الترمذي (١): فأخرجه عن أحمد بن الحسن، عن القعنبي، عن مالك.

وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وجابر وخالد بن الوليد والعرباض بن سارية والمقدام.

الناب: السن المعروفة وهي التي بين الرباعيات والضواحك، والجمع: أنياب ونيوب، وبه يكون القطع.

والسباع: اسم يقع على ما يفترس من الوحوش كالأسد والنمر والذئب وابن آوى والكلاب ونحوها.

وقوله: "عن كل ذي ناب من السباع" يدل أن الحرام من ذوي الأنياب ما كان سبعا، لأنه خصصه بذلك.

وفرق ما بين رواية الجماعة ولفظ مالك: أن مالكا حكى لفظ النبي ﷺ الوارد في أمر ذي الناب من السباع، وهو قوله: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" فهذا هو النص.

وأما الجماعة: فإنما حكوا لفظ أبي ثعلبة الذي حكى به معنى ما سمعه من النبي ﷺ، وذكر صريح لفظ مالك. أو أن أبا ثعلبة قد سمع من النبي ﷺ ينهى عن أكلها بلفظ النهي كأنه قال: أنهاكم عن أكلها أو لا تأكلوها، فحكى أبو ثعلبة معنى اللفط بقوله: نهى عن أكلها, ولم يحك لفظ النبي ﷺ كما سمعه.

والذي ذهب إليه الشافعي ﵁: أن كل ماله ناب يعدو به على الناس ويتقوى به؛ فإنه حرام وإن كان طاهرًا. وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

وقال مالك: يكره وليس بمحرم.

واستثنى الشافعي ﵁ منها الضبع والثعلب. وبه قال أحمد

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 426 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.