Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 429

  1. كتاب الأطعمة والمكاسب

عدمها لا يستحق ويتنزل منزلة الأخبار، كقولك: زيد له درهم.

وما عدا هذه المواضع لا تدخل الفاء في أخبارها, لا تقول: زيد فقائم.

قال الشافعي ﵁: قال الله -جل ثناؤه: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (١) وهو -جل ثناؤه- لا يحرم عليهم من صيد البر في الإحرام إلا ما كان حلالًا لهم قبل الإحرام -والله أعلم- فلما أمر رسول الله ﷺ المحرم بقتل الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، وقتل الحيات دل ذلك على أن لحوم هذه محرمة، لأنها لو كانت داخلة في جملة ما حرم الله قتله من الصيد في الإحرام لم يحل رسول الله ﷺ قتله.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ سئل عن الضب فقال: "لست بآكله ولا محرمه".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر عن النبي ﷺ نحوه.

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا أبا داود.

فأما مالك (٢): فأخرجه بالإسناد أن رجلاً نادى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ما ترى في الضب؟ فقال: "لست بآكله ولا بمحرمه".

وأما البخاري (٣): فأخرجه عن موسى بن إسماعيل، عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار نحوه.

وأما مسلم (٤): فأخرجه عن قتيبة وابن رمح، عن الليث، عن نافع.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 429 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.