Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 441

  1. كتاب الأطعمة والمكاسب

وأما أبو داود (١): فأخرج الأولى عن القعنبي، عن مالك.

الصاع الذي أمر به النبي ﷺ لأبي طيبة، وأجر حجامته، والخراج، وقد تقدم ذكره. وهو الخراج الذي كان يكون على عبيدهم يكسبون ويؤدونه كل يوم، أو كل شهر. وفي هذا من الفقه: حل كسب الحجام للعبد والحر، وجواز ضرب الخراج على العبيد وحله لمواليهم، لأنه لو لم يكن حلالًا لهم لما أمرهم بالتخفيف منه؛ ولكان منعهم عنه بالكلية.

والضريبة والخراج سواء في المعنى كأنها قد ضربها عليه أي: أوجبها وألزمه إياها، وهي فعيلة بمعنى مفعولة.

والأمثل: الأجود والأفضل، تقول: فلان أمثل من فلان.

والقسط: عقار معروف من عقار البحر.

والعذرة: وجع يعرض في الحلق من غلبة الدم.

والغَمْز والكبس بالإصبع، يريد: أن القسط ينفع من العذرة فداووهما به ولا تعذبوا صبيانكم بغمز حلوقهم فتؤلموهم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن ابن سيرين. هكذا جاء في المسند ذكر الإسناد ولم يذكر المتن، وقد أخرجه المزني (٢): عن الشافعي، عن عبد الوهاب، عن خالد، عن عكرمة ومحمد بن سيرين، عن ابن عباس أن النبي ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان خبيثًا لم يعطه.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس احتجم رسول الله ﷺ وقال للحجام: "اشكموه".

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 441 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.