Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 457

  1. كتاب النذور

كتاب النذور

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، عن القاسم ابن محمد، عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "من نذر أن يطيع الله -تعالى- فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله -تعالى- فلا يعصه".

هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.

فأما البخاري (١): فأخرجه عن أبي نعيم.

وأما أبو داود (٢): فأخرجه عن القعنبي.

وأما النسائي (٣): فأخرجه عن قتيبة. كلهم عن مالك.

وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن الحسن الخلال، عن عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن طلحة بن عبد الملك.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن النذر على ضربين:-

نذر لجاج وغضب، ونذر طاعة وبر.

فأما نذر اللجاج: فهو أن يخرج النذر مخرج اليمين، بأن يمنع نفسه أو غيره بالنذر شيئًا أو يحثها على شيء، مثل أن يقول: إن كلمت زيدًا فعلي كذا وكذا، وإن دخلت الدار فمالي صدقة. وهذا يسمى نذر اللجاج، وهو مخير فيه: بين أن يفي بما أوجب على نفسه، وبين أن يكفر كفارة يمين.

ومن أصحاب الشافعي من يقول: الواجب الكفارة.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 457 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.