Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 466

  1. كتاب القضاء وما يتعلق به من: آداب القاضي، والدعاوي، والبينات والشهادات.
  2. الفصل الأول في آداب القضاء

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري قال: قال أبو هريرة: ما رأيت أحدًا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله ﷺ.

قال الشافعي: وقال الله ﷿: ﴿وأمرُهُم شُورَى بينهُمْ﴾ (١).

قال: وقال الحسن: إن كان رسول الله ﷺ عن مشاورتهم لغنيا, ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده.

قال: وإنما أمر به -يعني الحاكم- بالمشورة: لأن المشير ينبهه لما يغفل، ويدله من الأخبار على ما لعله أن يجهله، فأما أن يقلد مستنيرًا فلم يجعل الله هذا لأحد بعد رسول الله ﷺ.

وبيان تفصيل المذهب: أن الحاكم إذا أراد أن ينفذ حكمًا ثابتًا بالكتاب والسنة والإجماع لم يحتج فيه إلى المشاورة، وإن كان حكمًا بالاجتهاد فيستحب له أن يشاور اقتداءً برسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر ومن بعدهما من الأئمة، ولا يشاور إلا أمينًا، عالمًا بالكتاب والسنة والآثار، وأقاويل الناس، ولسان العرب، ولا يقبل منه وإن كان أعلم منه حتى يعلم كعلمه.

والشورى: مصدر بمعنى التشاور، والتقدير: وأمرهم بينهم ذو شورى.

...

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 466 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.