Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 468

  1. كتاب القضاء وما يتعلق به من: آداب القاضي، والدعاوي، والبينات والشهادات.
  2. الفصل الثاني في اجتهاد الحاكم

الاجتهاد: افتعال من الجهد: الوسع والطاقة، أي أنه أعمل فكره ووسعه في الوقوف على حقيقه هذه الحال؛ التي يريد فصلها والحكم فيها. ومنه المجتهد: وهو العالم الذي يجتهد في [الأحكام] (١) العامة والخاصة، فاسم المجتهد المطلق لا يراد به إلا: الناظر في الأحكام الكلية والجزئية من أحكام الشرع أصلاً وفرعًا.

والمجتهد الخاص: هو الناظر في مسألة بعينها على الخصوص.

وقوله: "فأصاب" يريد: وجد الحق الذي طلبه باجتهاده، ولذلك قابله بالخطأ الذي هو ضد الصواب.

والناس في هذه المسألة مختلفون على طريقين:-

فمنهم من قال: كل مجتهد في الظنيات مصيب.

ومنهم من قال: المصيب واحد والباقون مخطئون، إلا أنهم مثابون على الاجتهاد لا على الخطأ الذي أوصله الاجتهاد إليه.

ولذلك قال في المصيب: "فله أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته"، وقال في المخطئ: "فله أجر على أحد قسمي المصيب وهو الاجتهاد.

وقال الغزالي ﵀: والمختار عندنا وهو الذي يقطع به وبخطأ المخالف أن كل مجتهد في الظنيات مصيب؛ وأنه ليس فيها حكم لله معين.

وقد اختلفت الروايات عن الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما من الأئمة ﵃ في ذلك. والله أعلم. قال الشافعي -رحمة الله عليه-: قال الله جل ثناؤه-: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ في الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ (٢) قال: قال الحسن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 468 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.