Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 471

  1. كتاب القضاء وما يتعلق به من: آداب القاضي، والدعاوي، والبينات والشهادات.
  2. الفصل الثاني في اجتهاد الحاكم

حق الضعيفين: الأرملة، والمسكين".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة -زوج النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة من النار".

هكذا أخرجه في كتاب "اليمين والشاهد"، وعاد أخرجه في كتاب "إبطال الاستحسان" (١) بالإسناد واللفظ وفيه: "فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.

فأما مالك (٢): فأخرجه إسنادًا ولفظًا.

وأما البخاري (٣): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.

وعن عبد العزيز بن عبد الله، عن إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن الزهري، عن عروة.

وأما مسلم (٤): فأخرجه عن يحيى بن يحيى التميمي، عن أبي معاوية، عن هشام بن عروة.

وأما أبو داود (٥): فأخرجه عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن هشام.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 471 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.