Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 482

  1. كتاب القضاء وما يتعلق به من: آداب القاضي، والدعاوي، والبينات والشهادات.
  2. الفصل الرابع في القضاء باليمين مع الشاهد

الفصل الرابع

في القضاء باليمين مع الشاهد

أخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي، عن سيف بن سليمان المكي، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد".

قال عمرو: في الأموال.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن ربيعة بن عثمان، عن معاذ ابن عبد الرحمن، عن ابن عباس -ورجل آخر سماه فلا يحضرني ذكر اسمه من أصحاب النبي ﷺ: "أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد".

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وأبو داود.

فأما مسلم (١): فأخرجه عن ابن أبي شيبة وابن نمير، عن زيد بن الحباب، عن سيف.

وفي أخرى (٢): عن محمد بن يحيى وسلمة بن شبيب، عن عبد الرزاق، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار. وقال عمرو: في الحقوق.

قوله: "قضى باليمين مع الشاهد" أي: باجتماعهما واتفاقهما معا.

والأموال: تطلق على كل ما يقتنى من الذهب والفضة والأنعام وغيرهما،

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 482 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.