Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 496

  1. كتاب العتق والولاء

وأما أبو داود (١): فأخرج الأولى عن القعنبي، عن مالك.

وأخرج الثانية: عن أحمد بن حنبل، عن سفيان.

وأما الترمذي (٢): فأخرج نحو الأولى عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع.

وأخرج نحو الثانية: عن الحسن بن علي الخلال، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم.

تقول: أعتقت العبد أعتقه إعتاقًا فهو معتق، وعتق العبد يعتق -بالكسر- عتقًا وعتاقًا وعتاقة -بالفتح فيهما- فهو عتيق وعاتق.

والشرك: الشركة، تقول: شركت فلما نافى البيع وغيره أشركه شركة، والاسم: الشرك، والجمع: أشراك.

وقوله: "من أعتق شركًا له" أي: نصيبًا.

والهاء في قوله: "فكان له مال" راجعة إلى المعتق.

والتقويم: التثمين من القيمة وهو ما يساوي الشيء المقوم، وأصله من قام يقوم مقام الشيء، كأنهما اشتركا في مقام واحد أحدهما مسد الآخر، تقول: قومت السلعة أقومها تقويمًا، وأهل مكة يقولون: استقمت السلعة وهما بمعنى.

والعدل -بالفتح-: السواء وخلاف الجور أيضًا، وهو مصدر عدلت بها عدلاً فجعله اسمًا للمثل.

والعدل -بالكسر-: المثل، وقيل: العدل -بالفتح-: ما عادل الشيء من غير جنسه، فعلى هذا القول يكون المراد في القيمة بالفتح.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 496 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.