Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 517

  1. كتاب المكاتب

ترى ذلك يجوز، فأعلمها النبي ﷺ أنها إن أعتقتها فالولاء لها، وقال: لا يمنعك عنها ما تقدم من شرطك، ولا أرى أمرها يشترط لهم ما لا يجوز.

وقال الشافعي: وأحسب حديث نافع، عن ابن عمر، عن عائشة أثبتها كلها لأنه مسند وأنه أشبه.

وقد حكى حرملة قال: سمعت الشافعي يقول في حديث النبي ﷺ "اشترطي لهم الولاء" معناه: اشترطي عليهم الولاء، قال الله ﷿: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ (١) يعني: عليهم اللعنة. وما يتعلق بهذا الحديث من شرح لفظ بيان معنى وذكر مذاهب الفقهاء قد تقدم ذكره مبسوطًا في كتاب "البيع" فلم نعده.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن [ابن] (٢) أبي نجيح، عن مجاهد أن زيد بن ثابت قال في المكاتب: هو عبد ما بقي عليه درهم.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن العبد لا يعتق حتى يؤدي جميع الكتابة.

وروي ذلك عن: عمر وابن عمر وزيد وعائشة وأم سلمة، وبه قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن والزهري ومالك وأبو حنيفة وأصحابه.

وحكي عن ابن مسعود: أنه إذا أدى نصف ما عليه عتق كله وكان زعيمًا بالباقي بعد عتقه. وروي مثله عن علي -كرم الله وجهه-، وروي عنه أيضًا: أنه يعتق بقدر ما يؤدي.

وقال شريح: إذا أدى ثلث ما عليه عتق وأدى الباقي بعد ذلك.

وقد أخرج الشافعي: عن حماد الخياط، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 517 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.