Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 541

  1. كتاب اللواحق
  2. الفصل الأول في النصح

عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن جرير وزاد فيه: قال: فكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال: أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا من الذي أعطيناك فاختر.

وأما الترمذي (١): فأخرجه عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن جرير.

وأما النسائي (٢): فأخرجه عن محمد بن عبد الله بن يزيد، عن سفيان، عن زياد.

المبايعة: المعاهدة والمعاقدة وهو من البيع، كأن البائع قد أعطى الذي بايعه مخالصته وموافقته وموالاته ومناصرته، وأخذ العوض عليها منه إما نفعًا عاجلًا من أمور الدنيا، وإما آجلًا من أمور الآخرة، ومنه المبايعة للإمام والأمير.

أما النصح: فهو كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة تحصره وتجمع معانيه غيرها، وأصل النصح في اللغة: الخلوص، تقول: نصحت العسل: إذا خلصته من السمع، وفيه لغتان: نصحت فلانًا أنصح له وأنصحه نصحًا ونصاحة، وأنصح له أنصح من أنصحه والاسم: النصحة والنصيح والناصح بمعنى واحد.

وهذا الحديث والذي بعده أخرجهما الشافعي -رحمة الله عليه- في أول كتاب "الرسالة" (٣).

قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ﷺ فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت وهذا اتباع منه لرسول الله ﷺ فيما أخذ في البيعة من النصح لكل مسلم، ولهذا رواه فيما قصد من إرشاد غيره

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 541 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.