Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 282

  1. الباب الخامس في الوضوء
  2. الفصل الرابع من الباب الخامس: في المسح على الخفين

خفيه أن يمسح عليهما.

قال: ورواه بندار وغيره، عن الثقفي بإسناده نحوه وقال فيه:

إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما, ولم يقل في أوله: "أن يمسح على الخفين".

ثم قال البيهقي: هذه الزيادة غلط من الربيع جعلها من قول الشافعي؛ وزاد في أول الحديث: "أن يمسح على الخفين".

قال: وقد رواه حرملة، والمزني عن الشافعي وجعلا هذه الزيادة موصولة بالحديث, وليست من قول الشافعي.

ولذلك رواه جميع من رواه ولم يذكره في أول الحديث: "أن يمسح على الخفين" وهذا حديث صحيح (١).

قال الشافعي في سنن حرملة: وإنما أخذنا في التوقيت بحديث المهاجر وكان إسنادًا صحيحًا.

وشد المسافر حديث صفوان بن عسال فقال الترمذي (٢): سألت محمدًا -يعني البخاري- قلت أي حديث أصح عندك؛ في التوقيت في المسح على الخفين؟ فقال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حسن.

"الرُّخْصَة": ضد العزيمة، وكأنها من الرخص ضد الغلاء، والرَّخْص الناعِمُ، رَخُصَ الشيء: فهو رخيص وأرخصه غيره.

"وأن يمسح": في موضع نصب, لأنه مفعول "أرخص" أي أرخص له المسح.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 282 (SanadKitab #13241, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.