Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 288

  1. الباب الخامس في الوضوء
  2. الفصل الرابع من الباب الخامس: في المسح على الخفين

ويكون قد حذف التاء الواحدة تخفيفًا.

وقوله: "أو تبلغ الطهور" أي تنتهي وهو معطوف على فتحسن.

وهذا الشك من أحد الرواة؛ كأنه شك هل قال: فتحسن أو تبلغ؛ ويجوز أن يكون من لفظ الحديث، أي أنه لما قال: فتحسن الطهور توهم أنها ربما لا تأتي به حسنًا فقال: أو تبلغ الطهور، فإن البلوغ إليه قد يكون حسنًا وقد لا يكون حسنًا.

ويريد "بالحسن": الكمال والإتيان بجميع فرائضه وسننه.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن غُسْلَ الحيض كغسل الجنابة، وتزيد عليه بالطيب فإن لم تجد طِيبًا فالماء كاف فيه.

والمرأة التي سألت النبي ﷺ عن الغسل هي: أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، إحدى نساء بني عبد الأشهل، وتكنى أم عامر، وقيل أم سلمة وقيل: اسمها فكيهة، وهي مدنية مِن المُبايعات، ويقال: إنها بنت عم معاذ بن جبل أو بنت عمته، وكانت من ذوات العقل والدين، شهدت اليرموك وقتلت من الكفار بعمود فسطاط.

وروى عنها: محمود بن عمر، ومهاجر، وشهر بن حوشب.

***

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 288 (SanadKitab #13241, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.