Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 294

  1. الباب السابع من كتاب الطهارة في التيمم
  2. الفرع الأول: في ابتداء التيمم وكيفيته

وأما النسائي: فأخرجه عن الربيع سليمان، عن شعيب بن الليث عن أبيه مثل البخاري.

وفي الباب: عن ابن عمر، وجابر، والبراء، ومهاجر بن قنفذ، وعبد اللَّه بن حنظلة.

قال الترمذي: وأحسن شيء روي في هذا الباب حديث ابن عمر.

"الجدار": الحائط وجمعه جُدُر، والجَدْرُ كذلك وجمعه جُدْران.

"والحتّ": أخو الحك، وقد تقدم بيانه.

وفي هذا الحديث فوائد منها:

تعيين المسح على الذراعين، ومنها: أن التيمم لا يصح ما لم يعلق باليد غبار التراب، لأن النبي ﷺ حت الجدار بالعصا, ولو كان مجرد الضرب كافيًا لكان لا يحتاج أن يحته.

ومنها: استحباب الطهارة لذكر اللَّه تعالى، فإنه قد صرح به في حديث ابن عمر أنه قال له النبي ﷺ: "لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهارة".

ولذلك جاء في حديث المهاجر بن قنفذ.

ومنها: أن السلام وإن كان واجبًا؛ فالمسلم على الرجل في مثل هذه الحالة مضيع حظ نفسه، فلا يستحق رد سلامه.

وفيه دليل: على كراهية الكلام عند قضاء الحاجة.

وفيه دليل: على أن من أراد ذكر اللَّه في الحضر؛ وهو على غير طهارة ولا ماء معه فله أن يتيمم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 294 (SanadKitab #13241, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.