Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 321

  1. الباب الثامن في الحيض والأستحاضة
  2. الفصل الثاني في المستحاضة

جميع بدنه ليصل الماء إلى جميع شعره وبشره، ثم يتحول من موضعه فيغسل قدميه، ويستحب له التكرار ثلاثًا مثل الوضوء.

وحكي عن مالك، والمزني أنهما قالا: إمرار اليد إلى حيث يصل واجب.

وأما نقض الضفائر فسيرد بيانه في حديث أم سلمة.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر: "أن النبي ﷺ كان يغرف على رأسه ثلاثًا وهو جنب".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري (١)، ومسلم (٢)، والنسائي (٣).

فأما البخاري: فأخرجه عن محمد بن بشار قال: حدثني غندر، عن شعبة، عن مخول بن راشد، عن محمد بن علي، عن جابر قال:

"كان رسول اللَّه ﷺ يفرغ على رأسه ثلاثاً".

وفي أخرى: عن أبي نعيم، عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر قال: قال لي جابر: أتاني ابن عمك -يعرض بالحسن بن محمد ابن الحنفية- فقال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: "كان النبي ﷺ يأخذ ثلاث أكف ويفيضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده". فقال لي الحسن: إنى رجل كثير الشعر، فقلت: كان النبي ﷺ أكثر منك شعرًا.

وأما مسلم: فأخرجه عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر نحو رواية البخاري الثانية، وقال: كان شعر رسول اللَّه ﷺ[] (٤) فقالوا: إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 321 (SanadKitab #13241, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.