Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 325

  1. الباب الثامن في الحيض والأستحاضة
  2. الفصل الثاني في المستحاضة
  3. الفرع الأول في نوم الجنب

الفرع الثالث (*)

في نوم الجنب

لم يرد في هذا المعنى في المسند حديث، وإنما الشافعي قال في القديم: أخبرنا مالك، عن عبد اللَّه بن دينار، عن عبد اللَّه بن عمر، أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول اللَّه ﷺ أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال رسول اللَّه ﷺ "توضأ واغسل ذكرك ثم نم".

هذا حديث صحيح، أخرجه الجماعة (١).

وقال الشافعي أيضًا: وأخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل، فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة (٢).

وقال الشافعي في سنن حرملة: عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة: "أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب؛ توضأ وضوءه للصلاة".

وهذا حديث صحيح، أخرجه الجماعة (٣) كلهم.

قال الشافعي في البويطي: ومن أراد النوم وقد أصابته الجنابة؛ فليتوضأ قبل أن ينام وضوءه للصلاة، وليس ذلك على الحائض.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 325 (SanadKitab #13241, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.