Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 334

  1. الباب الثامن في الحيض والأستحاضة
  2. الفصل الثالث في غسل الحيض

علمًا أنها قد استوفت عدد ثلاثين يومًا؛ في وقت كان لها أن تصوم فيه.

وإن كانت حاجَّةً؛ طافت طوافين بينهما خمسة عشر يومًا؛ لتكون على يقين من وقوع الطواف في وقت حكمها فيه حكم الطهارة؛ وعلى مذهب من رأى أكثر أيام الحيض خمسة عشر يومًا.

وقد أخرج الشافعي: عن مالك، عن سُميّ مولى أبي بكر أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ فقالت: تغتسل من ظهر إلى ظهر؛ وتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استثفرت.

هذا الحديث أخرجه أبو داود (١) وقال: روى عن ابن عمر، وأنس بن مالك: تغتسل من ظهر إلى ظهر.

وكذلك رواه داود وعاصم، عن الشعبي، عن امرأته، عن قمير، عن عائشة، إلا أن داود قال: "كل يوم"، وفي حديث عاصم "عند الظهر"، وهو قول سالم ابن عبد اللَّه، والحسن، وعطاء. وقال مالك: إني لأظن حديث ابن المسيب "من ظهر إلى ظهر" إنما هو: "من طهر إلى طهر"؛ ولكن الوهم دخل فيه (٢).

فأخرج الشافعي في كتاب علي وعبد اللَّه: عن ابن علية، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن علي قال: المستحاضة تغتسل لكل صلاة.

أورده الشافعي فيما ألزم العراقيين من خلاف على، فرع "في سلس البول"،

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 334 (SanadKitab #13241, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.