Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 354

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل الثاني في القضاء

قال [الشافعي] (١) في استدلاله بحديث عمران بن حصين؛ وابن المسيب على أن وقتها لا يضيق لتأخيره الصلاة بعد الاستيقاظ، ولا يجب التتابع في قضائين (٢).

[قال الشافعي] (٣) من قبل أن تأخير [الظهر] (٤) لغير صلاة ليس بأكثر من تأخيرها لصلاة.

قال [وحديث] (٥) ابن المسيب من أوضحها معنى، وذلك أن فيه: "لم يستيقظوا حتى ضربتهم الشمس"، وضرب الشمس لهم أن يكون لها حر، وذلك بعد أن يتعالى النهار.

وقد أخرج الشافعي: عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن يونس، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: كنا مع رسول اللَّه ﷺ في مسير له فنمنا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس؛ فأمر المؤذن فأذن ثم صلينا ركعتي الفجر، حتى إذا أمكنتنا الصلاة صلينا" قال الشافعي: يعني -واللَّه أعلم- إذا اتسع لنا الموضع وأمكنتنا جميع (٦) الصلاة ولا ضيق علينا، وإذا تتامَّ أصحابه الذين تفرقوا في حوائجهم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير (٧)، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: كان رسول اللَّه ﷺ في سفر فَعَرَّسَ فقال: "ألا رجل صالح يكلؤنا الليلة لا نرقد عن الصلاة" فقال بلال: أنا يا رسول اللَّه. قال: فاستند بلال إلى راحلته، واستقبل الفجر فلم يفزعوا إلا بِحَرِّ

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 354 (SanadKitab #13241, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.