Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 395

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل الثالث في الواقيت
  5. الفرع الخامس في الأوقات المكروهة

الأعرج، عن أبي هريرة: "أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس".

هذا حديث صحيح، أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث، وأخرجه مالك في الموطأ (١)، ومسلم (٢).

فأما مالك: فأخرجه بالإسناد واللفظ.

وأما النسائي (٣): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك، بالإسناد واللفظ.

وقد أخرج البخاري (٤) هذا المعنى في جملة حديث نَهى عن بيعتين، [وعن] (٥) لبْستين وعن صلاتين،، وذكر الحديث عن عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد اللَّه [عن] (٦) خُبيب [بن] (٧) عبد الرحمن، عن حفص [بن] (٧) عاصم، عن أبي هريرة.

قال الشافعي: وأعاد حديث أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال:

"من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح" وكذلك في العصر.

وقد تقدم هذا الحديث في الفرع الثالث من هذا الفصل.

قال الشافعي: فالعلم محيط أن المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس،

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 395 (SanadKitab #13241, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.