Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 413

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل الثالث في الواقيت
  5. الفرع السادس في تسمية [العشاء] بالعتمة

أي يؤخرون حلبها إلى أن يظلم الظلام، فسموا الصلاة باسم ذلك الوقت.

و"ألا" يجوز أن تكون مشددة، فتكون استثناء، ويجوز أن تكون مخففة فتكون استفتاحًا للكلام، ويعضد الاستثناء ما جاء في رواية أبي داود: "ولكنهم يعتمون بالإبل" فجاء بـ "لكن" التي للاستدراك، كما أن تلك للاستثناء، ويعضد الاستفتاح باقي الروايات، على ما فيها من إضافة "ألا" تارة إلى العشاء وتارة إلى العتمة.

ويشد من تخفيفها إدخال الواو بعد "إلا" في رواية أبي داود أيضًا.

والأشبه برواية الشافعي أن تكون للاستثناء، وكلا الوجهين جائز.

وأما دخول الواو بعد "ألا" المخففة، ففيه زيادة ليست مع عدمها وذلك كأنه لما استفتح الكلام بقوله: "ألا" أراد أن يذكر مقصوده، فأدخل الواو ليوهم المخاطب أن هذا القول معطوف على كلام قبله، كأنه قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها الصلاة التي يعهدون ويعرفون وأنها العشاء.

وأما قوله ﷺ: "فإنها في كتاب اللَّه العشاء" يريد قول اللَّه ﷿ في سورة النور ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾ (١) وإنما نهاهم النبي ﷺ عن هذه التسمية: لئلا يرغبوا عما سماه اللَّه تعالى ورسوله، وليتأدبوا بآداب الشرع، ولا يميلوا إلى الأعراب محافظة على القانون الشرعي.

وقيل: أراد لا يغرنكم فعل الأعراب تأخير حلب الإبل، وتسميتهم هذه الصلاة بالعتمة فتؤخروها عن وقتها الذي عرفتموه، ولكن صلوها لوقتها واتركوا فعلهم.

والذي ذهب إليه الشافعي أنه قال: واجب أن لا تسمى صلاة العشاء بالعتمة لهذا الحديث.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 413 (SanadKitab #13241, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.