Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 426

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل الرابع في الأذان والإقامة
  5. الفرع الثاني في أحكام تتعلق بالأذان
  6. التثويب

الفرع الثاني في أحكام تتعلق بالأذان

التثويب

لم يرد في المسند حديث في التثويب، ولكن قال الزعفراني في كتاب القديم: قال الشافعي: أخبرنا الثقة، عن الزهري، عن حفص بن عمر بن سعد القرظ، أن جده سعد كان يؤذن في عهد رسول اللَّه ﷺ لأهل قباء، حتى انتقله عمر في خلافته، فأذن بالمدينة في مسجد رسول اللَّه ﷺ، فزعم حفص أنه سمع من أهله أن بلالًا أتى النبي ﷺ لِيُؤْذِنَهُ بالصلاة -صلاة الصبح- بعد ما أذن، فقيل: إن رسول اللَّه نائم، فنادى بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم، فَأُمِرَّتْ في تأذين الفجر منذ سنها بلال" (١).

قال الشافعي: أخبرنا غير واحد من أصحابنا، عن أصحاب عطاء، عن أبي محذورة أنه كان لا يثوِّب إلا في أذان الصبح، ويقول إذا قال: حي على الفلاح: الصلاة غير من النوم.

قال الشافعي: أخبرنا رجل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليًّا كان يقول في أذان الصبح: الصلاة غير من النوم.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن التثويب يستحب في صلاة الصبح.

قاله في القديم وفي البويطي، وكرهه في استقبال القبلة والجديد.

قال أبو إسحاق: ففي المسألة قولان، أصحهما الأخذ بالثبوت.

وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 426 (SanadKitab #13241, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.