Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 437

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل الرابع في الأذان والإقامة
  5. الفرع الثاني في أحكام تتعلق بالأذان
  6. الكلام في الأذان

وأخبرنا أن رسول اللَّه ﷺ كان يأمر مؤذنا يؤذن على أثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر.

وأما مسلم (١): فأخرج الرواية الثانية عن يحيى بن يحيى، عن مالك.

وفي أخرى: عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، عن عبيد اللَّه، مثل البخاري.

وأما أبو داود (٢): فأخرجه عن محمد بن عبيد، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، نحو رواية البخاري، ومسلم التي فيها ذكر ضجنان.

وفي أخرى: عن القعنبي، عن مالك.

وفي أخرى: عبد اللَّه بن محمد النفيلي، عن محمد بن سلمة، عن محمد ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: نادى منادي رسول اللَّه ﷺ بذلك بالمدينة في الليلة المطيرة والغداة القرَّة.

وأما النسائي (٣): فأخرجه عن قتيبة عن مالك، مثل البخاري ومسلم.

"كانت": في هذا الحديث هي التامة التي لا تحتاج إلى خبر، وهي بمعنى حدثت ووقعت، التقدير إذا حدثت ليلة باردة أو وجدت ليلة مطيرة.

"وباردة": صفة لليلة فإنها ذات برد، فإنه لما أراد أن يصف بالمصدر أدخل "ذات" توصلًا إلى الصفة به فقال: "ذات برد" إلا أن باردة أبلغ في الوصف من ذات برد، لأن قوله: "ليلة باردة" كأن البرد قد اتصفت به أجزاؤها كلها، و"ذات بردٍ" ليس البردُ عامًّا فيها، إنما التقدير: ليلة صاحبة برد فكأن البرد لم يشمل جميع أجزائها، وإنما اختص ببعضها, ولما يستحسن أن يقول: ليلة راحة

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 437 (SanadKitab #13241, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.