Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 442

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل الرابع في الأذان والإقامة
  5. الفرع الثاني في أحكام تتعلق بالأذان
  6. الصلاة بإقامة لمن لم يؤذن

الصلاة بإقامة لمن لم يؤذن

أخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرني عمارة بن غزية، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم قال: "سمع النبي ﷺ رجلاً يؤذن للمغرب فقال النبي ﷺ مثل ما قال، قال: فانتهي النبي ﷺ إلى رجل وقد قال: "قد قامت الصلاة" فقال النبي ﷺ: "انزلوا فصلوا المغرب بإقامة ذلك العبد الأسود".

هذا حديث مرسل (١)، حفص بن عاصم هو: ابن عاصم بن عمر بن الخطاب يروي عن أبيه، عن جده.

والمراد [من] (٢) هذا الحديث: هو الأخذ بأذان الغير وإقامته، وإن لم يقم هو، ألا ترى أن النبي ﷺ لما سمع أذان إنسان، ثم انتهى إلى رجل يقيم الصلاة فأمرهم بالنزول، والصلاة بإقامته.

وقوله: "ذلك العبد الأسود": كأن الرجل الذي كان يقيم كان أسود.

...

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 442 (SanadKitab #13241, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.