Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 495

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل الخامس في استقبال القبلة
  5. الفرع الخامس فيما يحول بين المصلي وقبلته

ونحو ذلك، ولم يدخل داخل بينه وبين ذلك لم يضره، ولا يدخل في حكم هذا الحديث المختلف في حكمه.

"والاحتلام": افتعال من الحلم، وهو ما يراه النائم في منامه فينزل معه المني، ثم نُقِلَ ذلك حتى جُعِلَ كناية عن حد البلوغ الذي يكلف الشرع صاحبه الأحكام الشرعية.

وقوله: "فلم ينكر عليَّ أحد" يريد أنهم لم ينكروا عليه الاعتراض من الحمار بين أيديهم.

ويجوز: أن يكون إرادته الاعتراض بنفسه وبالحمار إلا أنه بالحمار أشبه.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان عن مالك بن مغول، عن عون بن [أبي] (١) جحيفة، عن أبيه قال: "رأيت رسول اللَّه ﷺ بالأبطح، وخرج بلال بالعَنَزَةِ فركزها فصلى إليها، والكلب والمرأة والحمار يمرون بين يديه".

وقد أخرجه في سنن حرملة بهذا الإسناد واللفظ.

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا مالكًا، ورووه من طرق عدة طويلة ومختصرة، وقد ذكرنا منها هاهنا بعضًا. فأما البخاري (٢): فأخرجه عن آدم، عن شعبة، عن عون قال: سمعت أبي يقول: "خرج علينا النبي ﷺ بالهاجرة فأُتي بِوضُوء، فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر، وبين يديه عنزة، والمرأة والحمار يمرون من ورائها".

وفي رواية: عن أبي الوليد، عن شعبة، عن عون، عن أبيه: "أن النبي ﷺ صلى بهم بالبطحاء -وبين يديه عنزة- الظهر والعصر ركعتين يمر بين يديه المرأة والحمار".

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 495 (SanadKitab #13241, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.