Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 514

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

والذي ذهب إليه الشافعي: أن رفع اليدين مع التكبير مستحب عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه.

وروي ذلك عن أكثر من عشرين نفرًا من أصحاب النبي ﷺ منهم (١): أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر، وأبو قتادة، وأبو أسيد، ومحمد بن مسلمة، وأبو حميد، وأبو موسى، ومالك بن الحويرث، وابن عمرو، وابن الزبير، ووائل بن حُجْر، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، وجابر، وأبو سعيد الخدري وغيرهم.

وهو مذهب: الحسن البصري، وابن سيرين، ونافع، وابن جبير، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد اللَّه، وقتادة، ومكحول، والأوزاعي، والليث، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وروي عن مالك.

وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن أبي ليلى: يستحب رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح وَحْدَها.

وروي عن مالك أيضًا وهو الأشهر (٢) عنه، وروي عن الشعبي، والنخعي.

فأما الموضع التي ترفع الأيدي إليه، فقال الشافعي: تصريح هذا الحديث هو

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 514 (SanadKitab #13241, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.