Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 519

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

فقلت: فمع الزهري أحد عشر رجلاً من أصحاب رسول اللَّه ﷺ منهم: أبو حميد، وحديث وائل بن حجر، كلها عن النبي ﷺ بما وصفت لك، وثلاثة عشر رجلاً أولى أن يثبت حديثهم من حديث واحد ومن أصل قولنا وقولك: أنه لو لم يكن معنا [إلا حديث] (١) واحد، ومعك حديث يكافئه في الصحة، وكان في حديثك أن لا يعود لرفع اليدين، وفي حديث [يعود] (٢) لرفع اليدين، كان حديثنا أولى أن يؤخذ به، لأن فيه زيادة حفظ ما لم يحفظ صاحب حديثك، فكيف صرت إلى حديثك وتركت حديثنا؛ والحجة لنا فيه عليك بهذا؛ وبأن إسناد حديثك ليس كإسناد حديثنا، وبأن أهل الحفظ يروون أن يزيد لُقِّنَ: "ثم لا يعود"؟.

وقال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل: كان أبي ينكر حديث الحكم وعيسى، وذلك أن هذا الحديث رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن أبيه عبد الرحمن، عن البراء، ومحمد بن عبد الرحمن أضعف عند أهل العلم من يزيد بن أبي زياد، واختلف عليه في إسناده، فقيل: هكذا.

وقيل: عنه، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى.

وقيل: عنه، عن يزيد [بن أبي زياد] (٣) عن ابن أبي ليلى.

وقال الشافعي في القديم: [قال] (٤) قائل: رويتم قولكم عن ابن عمر، والثابت عن علي وابن مسعود أنهما كانا لا يرفعان أيديهما في شيء من الصلاة إلا في تكبيرة الافتتاح، وهما أعلم بالنبي ﷺ[من ابن عمر لأن النبي]ﷺ (٤) قال:

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 519 (SanadKitab #13241, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.