Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 531

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الثاني في دعاء الاستفتاح

وذكر ما يتعلق بالتكبير وحده، وما يتعلق بالسجود وحده، وكذلك كل جزء منه ذكره مفردًا عند ذكر ما يختص به.

ورواية بعض الحديث جائزة، إذا لم يتعلق المتروك بالمذكور تعلقًا يفسد المعنى؛ أو يتوقف فهم المذكور على ذكر المتروك، وقد تقدم فيما سلف من الكتاب ذكر ذلك مستوفيًا.

وقد فرق الشافعي في روايته، بين قول بعض الرواة: "كان إذا ابتدأ" وبين قول بعضهم: "كان إذا افتتح الصلاة"، ولم يرد الفرق بينهما من جهة المعنى، وأن هذا الاختلاف يترتب عليه حكم [من أحكام] (١) الصلاة لا يترتب على الآخر؛ فإن المعنى فيهما عنده سواء، بدليل أن هذا الدعاء إنما يقوله المصلي بعد تكبيرة الإحرام، فسواء قال: "إذا ابتدأ" و "إذا افتتح" وإنما كان غرضه بذكر اللفظين؛ المحافظة على ألفاظ الرواة والإتيان بها، حتى لم يتسامح في هذا القدر الذي لا يغير عنده حكمًا.

"والفطرة": الخلقة، فطره: إذا خلقه، وهو أيضًا الابتداء والاختراع.

قال ابن عباس: كنت لا أدري ما ﴿فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ﴾ (٢) حتى أتاني أعرابيان يتخاصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي: أنا ابتدأتها وحفرتها.

و"الحنيف": المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، وهو في الأصل: المائل عن الشيء مطلقًا.

"والنسك": العبادة في الأصل.

"والمحيا والممات": حالة الحياة والموت، وهما مصدران والمراد بهما ما يأتيه في حيويته وما يموت عليه من الأعمال.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 531 (SanadKitab #13241, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.