Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 561

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الثالث في الاستعاذة والقراءة والتأمين
  6. النوع الثالث في الفاتحة

ورواه مالك، وابن جريج، ومحمد بن إسحاق بن يسار، والوليد بن كثير، ومحمد بن عجلان، عن العلاء، عن أبي السائب، وكلاهما صحيح.

وأما مسلم (١): فأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، عن سفيان بالإسناد قال: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثًا -غير تمام"، وذكر مثل رواية مالك وأخرجه أيضًا: عن قتيبة، عن مالك بالإسناد.

وعن محمد بن رافع: عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن العلاء بالإسناد.

وأما أبو داود (٢): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك بإسناده ولفظه.

وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن قتيبة، عن عبد العزيز بن محمد، عن العلاء مثل مسلم بطوله.

وأما النسائي (٤): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك بإسناده ولفظه.

قوله: "كل صلاة" لفظ عام يدخل فيه الفريضة والنافلة والفرادى والجماعة، لأن لفظة "كل" تفيد العموم، و "كل" رفع بالابتداء، واحتاج في هذا الحديث إلى ذكر "فيها" ليعود الضمير إلى المبتدأ، فلو أسقطه لم يجز، بحيث إنه لو قال: "كل صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب" لم يصح ولا كان اللفظ مستقيمًا حتى يقول: "فيها".

و"الخداج": الناقص نَقْصَ فسادٍ وبُطْلان، تقول العرب، أخدجت الناقة، إذا ألقت ولدها وهو دم لم يتبينَّ خلقه.

وقيل: ألقته ناقصَ الخَلْقِ وإن كانت أيامه تامة فهو مخدج.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 561 (SanadKitab #13241, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.