Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 580

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الثالث في الاستعاذة والقراءة والتأمين
  6. النوع الخامس في قراءة السورة

قال: ويبتدئ القراءة في السورة التي بعدها بـ "بسم الله الرحمن الرحيم".

واستدل بحديث ابن عمر، وسيجيء في فتح القراءة على الإمام.

وأما صلاة الفجر: فإنه يستحب أن يقرأ بطوال المفصَّل بعد الفاتحة مثل سورة "ق"، و"الواقعة"، ويستحب في صبح يوم الجمعة أن يقرأ في الأولى: بـ "آلم السجدة" وفي الثانية: بـ "هل أتى".

وقال في الأم: وأحب أن يكون أقل ما يقرأ مع فاتحة الكتاب قدر أقصر سورة من القرآن ولم يفصل بينهما وإلى هذا ذهب أكثر الصحابة.

وقيل: يستحب له أن يطيل في القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية لاسيما إن كان إمامًا؛ وهذا الاستحباب في الفجر أكثر. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يستحب له ذلك في الفجر دون غيرها، وأن يقرأ فيها من ثلاثين آية إلى ستين آية، وفي الثانية من عشرين إلى ثلاثين.

وقال الثوري ومحمد: يستحب ذلك في جميع الصلوات.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن مسعر بن [كدام] (١) عن الوليد بن سريع، عن عمرو بن حريث قال: سمعت النبي ﷺ يقرأ في الصبح ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾.

قال الشافعي: يعني في الصبح ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 580 (SanadKitab #13241, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.