Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 609

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الرابع الركوع والسجود
  6. النوع الأول في: صفتهما وأقل ما يجزئ منهما والطمأنينة فيهما.

أن النبي ﷺ قال: "صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي" (١) فوجب الانتهاء إلى هذا، وتعين الاقتداء به، ثم نظر الأئمة إلى ما ورد عنه في أحكام الصلاة، نظرًا مجملًا ومفصَّلاً:

أما المجمل: فنحو هذا الحديث حيث قال له النبي ﷺ:

"ارجع فَصَلِّ فإنك لَمْ تُصَلِّ" إلى أن بَيَّنَ له فقال: "توضأ واصنع" إلى آخر الحديث؛ فذكر ذلك كله في معرض التعليم؛ وسكت عن بعض ما بينه في غير هذا الحديث؛ من رفع اليدين وتعيين القراءة، وتكبيرات الانتقال، والجلسة الوسطى، والتشهد، والسلام، وغير ذلك.

ثم إنهم استقرؤا الشريعة فثبت أنه قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خَدَاج" (٢) فتعينت قراءة الفاتحة لذلك.

وترك النبي ﷺ الجلسة الوسطى ناسيًا؛ ولم يجعل ذلك قادحًا في الصلاة، لكنه عَوَّضَ عنها بالسجود وقال: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (٢).

ثم اختلف العلماء في هذه الأخبار، بحسب اختلافهم في مراتب الأدلة من الكتاب والسنة وارتباطها باللغة، واختلاف الرواية في الأحاديث والزيادة والنقصان، وعلى هذه الأصول ابتنى اختلاف الاجتهاد بين العلماء.

والذي تقرر عليه مذهب الشافعي: أن الصلاة تشتمل على فرائض، وسنن, وهيئات، وآداب.

أما الفروض فهي أربعة عشر: النية، وتكبيرة الإحرام، والقيام، وقراءة الفاتحة، والركوع مع الطمأنينة، والاعتدال عنه قائمًا، والسجود مع الطمأنينة، والاعتدال عنه، والجلوس للتشهد الآخر، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 609 (SanadKitab #13241, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.