Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 621

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الرابع الركوع والسجود
  6. النوع الثاني أعضاء السجود

وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا يجوز ذلك، ويجوز السجود على كور العمامة.

وروي عن شريح: أنه كان يسجد على برنسه.

فأما غير الجبهة من أعضاء السجود كاليدين، والركبتين، وأصابع القدمين ففيه للشافعي قولان:

أحدهما: أن السجود عليهما يجب.

والثاني: لا يجب. وقد ذكرنا ذلك.

فإن قلنا بالوجوب ففط كشف الكفين قولان:

أحدهما: لا يجب وهو المشهور.

والثاني: يجب.

وأما الركبتان والقدمان فلا كلام في كشفهما، بل يستحب تغطية الركبتين.

واستدل الشافعي بهذا الحديث على كشف الكفين.

وقد أخرج الشافعي: عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد ابن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال: أبصرت عيناي رسول الله ﷺ انصرف علينا صبحة إحدى وعشرين من رمضان، وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين.

وهذا حديث صحيح أخرجه الجماعة (١) إلا الترمذي.

قال الشافعي: فإن سجد على الجبهة دون الأنف أجزأه. واحتج بما تقدم من حديث رفاعة.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 621 (SanadKitab #13241, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.